في غير الحرم لا يحرم على المحل ، قال : ولا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم وعلى المحرم فداؤه. ونقل في الدروس القول بذلك عن ابن الجنيد ايضا ، ونقل العلامة في المختلف هذا القول ايضا عن الشيخ المفيد والسيد المرتضى (رحمهماالله) حيث قالا : لا بأس ان يأكل المحل ما صاده المحرم ، وعلى المحرم فداؤه. وكذا نقله عن ابن الجنيد ايضا.
واليه مال في المدارك ، للأخبار الكثيرة الصحيحة الدالة عليه :
ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن رجل أصاب صيدا وهو محرم ، أيأكل منه الحلال؟ فقال : لا بأس إنما الفداء على المحرم».
وصحيحة حريز (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن محرم أصاب صيدا ، أيأكل منه المحل؟ قال : ليس على المحل شيء إنما الفداء على المحرم».
وصحيحة منصور بن حازم (٣) قال : «قلت لأبي عبد الله (عليهالسلام) : رجل أصاب صيدا وهو محرم ، آكل منه وانا حلال؟ قال : انا كنت فاعلا. قلت له : فرجل أصاب مالا حراما؟ فقال : ليس هذا مثل هذا يرحمك الله».
وحسنة الحلبي (٤) قال : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين».
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٥ ، والوسائل الباب ٣ من تروك الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ١٠ من تروك الإحرام.