يقول : إذا اضطر المحرم الى الصيد والى الميتة فليأكل الميتة التي أحل الله له».
وعن عبد الغفار الجازي (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم إذا اضطر إلى ميتة فوجدها ووجد صيدا. فقال : يأكل الميتة ويترك الصيد».
هذا ما وقفت عليه من روايات المسألة.
والشيخ (رحمهالله) قد تأول رواية إسحاق بعد نقلها بأنه ليس في الخبر انه إذا اضطر الى الصيد والميتة ، وهو قادر عليهما متمكن من تناولهما. وإذا لم يكن ذلك في ظاهره حملناه على من لا يجد الصيد ولا يتمكن من الوصول اليه ويتمكن من الميتة. انتهى. ولا يخفى ما فيه. وقال بعد نقل خبر عبد الغفار : يحتمل ان يكون المراد بهذا الخبر من لا يتمكن من الفداء ولا يقدر عليه ، فإنه يجوز له والحال على ما وصفناه ان يأكل الميتة. ويحتمل ان يكون المراد به إذا وجد الصيد وهو غير مذبوح فإنه يأكل الميتة ويخلي سبيل الصيد.
والتأويلان ـ كما ترى ـ على غاية من البعد. والأظهر عندي هو حمل الخبرين المذكورين على التقية كما احتمله في الاستبصار ، فإن ذلك منقول عن جملة من رؤوس المخالفين ، مثل أبي حنيفة والحسن البصري والثوري ومحمد بن الحسن ومالك واحمد (٢) كما ذكره في المنتهى. ومن ذلك يظهر ان الحق في المسألة هو ما ذهب اليه شيخنا
__________________
(١) الوسائل الباب ٤٣ من كفارات الصيد.
(٢) المغني ج ٣ ص ٣١٤ و ٣١٥ وج ٩ ص ٤١٨ ، والبحر الرائق ج ٣ ص ٣٦.