ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) انه قال «في قول الله (عزوجل): (فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ) (٢) قال : في النعامة بدنة ، وفي حمار وحش بقرة ، وفي الضبي شاة ، وفي البقرة بقرة».
وما رواه الصدوق في الصحيح عن محمد بن مسلم وزرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) : «في محرم قتل نعامة؟ قال : عليه بدنة ، فان لم يجد فإطعام ستين مسكينا ، فان كانت قيمة البدنة أكثر من إطعام ستين مسكينا لم يزد على إطعام ستين مسكينا ، وان كانت قيمة البدنة أقل من إطعام ستين مسكينا لم يكن عليه إلا قيمة البدنة».
وما رواه ثقة الإسلام عن يعقوب بن شعيب في الصحيح عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٤) قال : «قلت له : المحرم يقتل نعامة؟ قال : عليه بدنة من الإبل. قلت : يقتل حمار وحش؟ قال : عليه بدنة. قلت : فالبقرة؟ قال : بقرة».
وما رواه الشيخ عن سليمان بن خالد في الصحيح (٥) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : في الظبي شاة ، وفي البقرة بقرة ، وفي الحمار بدنة ، وفي النعامة بدنة ، وفي ما سوى ذلك قيمته».
وما رواه في الكافي عن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٦) قال : «سألته عن محرم أصاب نعامة أو حمار وحش. قال : عليه بدنة. قلت : فان لم يقدر على بدنة؟ قال : فليطعم ستين مسكينا. قلت : فان لم يقدر على ان يتصدق؟ قال : فليصم ثمانية عشر يوما.
__________________
(١ و ٤ و ٥) الوسائل الباب ١ من كفارات الصيد.
(٢) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٣ و ٦) الوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد.