تعمدا. ويشير اليه لفظ الإصابة كما في قوله في رواية أبان بن تغلب (١) : «في قوم حجاج محرمين أصابوا أفراخ نعام فأكلوا جميعا». وحمل ما دل على الإرسال على الوطء ، كما في جملة من الاخبار. وجعل هذا وجه جمع بين اخبار بيض النعام وبيض القطاة.
أقول : ويؤيده ما تقدم من الإشكال في مسألة بيض النعام ، فإن جملة من الاخبار قد دلت على الإرسال مع تحرك الفرخ الذي أوجبوا فيه بكارة من الإبل ، عملا بصحيحة على بن جعفر (٢) فيمكن هنا ان يقال ايضا بوجوب الإرسال مع الوطء ، تحرك الفرخ فيه أم لا ، ويجعل وجوب الشاة في تعمد الأكل. ويعضد ذلك عبارة كتاب الفقه الرضوي وتصريحها بالإرسال مع التحرك في هذه المسألة ، وانه مع عدم التحرك ليس إلا القيمة.
وبالجملة فإنهم قد بنوا الكلام في هذه المسألة على ما ذكروه في مسألة بيض النعام ، نظرا الى تشبيههم (عليهمالسلام) هذه المسألة في غير خبر من هذه الاخبار بمسألة بيض النعام. وهو جيد لو كان ما ذكروه في بيض النعام خاليا من الاشكال ، والأمر ليس كذلك كما عرفت.
الثالث ـ ما ذكره الشيخ (رحمهالله) ومن تبعه ـ من وجوب المخاض من الغنم ـ فهو مدلول رواية سليمان بن خالد الثالثة.
والمحقق في الشرائع قد صرح هنا بان الفداء من صغار الغنم.
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥٣ ، والوسائل الباب ٢ و ١٨ من كفارات الصيد.
(٢) ص ٢٠٣.