المخاض في إصابة البيض كما في بعض ، ووجوب الإرسال في وطء البيض كما في الاخبار الأخر ، واما انه مع تعذر الإرسال فله مرتبة اخرى ـ من وجوب الشاة وما بعدها ، أو الإطعام ثم الصيام ـ فلا يفهم منها بوجه. واستفادة ذلك من التشبيه الموجب للإلحاق ببيض النعام في ذلك غير مسلم ، ولا مفهوم منها بوجه ، فان بعضا منها صريح في التخصيص بالإرسال ، وبعضا في وجوب البكارة ، وما أطلق ـ وهو صحيحة سليمان بن خالد الثانية ـ لا دلالة فيها على أزيد من ان في بيض القطاة كفارة كما في بيض النعام. وهو لا يقتضي ما ادعوه ، إذ غاية ما يدل عليه هو تشبيه أصل الكفارة بأصل الكفارة لا تشبيه الكيفية بالكيفية ، فان المشابهة لا تقتضي المساواة من كل وجه ، ويكفي في المماثلة وجوب الكفارة المذكورة في هذه الاخبار من البكارة أو المخاض أو الإرسال.
وبالجملة فالمسألة على غاية من الاشكال. وأولياؤه العالمون بحقيقة الحال.
الخامس ـ قد عرفت ان ما ذهب اليه الشيخ علي بن الحسين بن بابويه فإنما اعتمد فيه على الفقه الرضوي ، كما عرفت من أخذه عبارة الكتاب والإفتاء بها على عادته التي عرفت في غير مقام من ما تقدم. واما ما ذكره ابنه في المقنع والفقيه فهو مضمون صحيحة سليمان بن خالد الرابعة (١) ومثله كلام سلار وابي الصلاح. وظاهر كلامهم ـ كما هو ظاهر إطلاق الرواية ـ لا يخلو من إجمال. ومثله كلام الشيخ المفيد (قدسسره) فإنه يحتمل الحمل على ما هو أعم من ان يكون في البيضة فرخ قد تحرك أم لا. ويحتمل تخصيصه بالبيضة وقوفا على ظاهر
__________________
(١) ص ٢١٣.