(عليهالسلام) عن رجل محل اشترى لمحرم بيض نعام فأكله المحرم فما على الذي أكله؟ فقال : على الذي اشتراه فداء لكل بيضة درهم وعلى المحرم لكل بيضة شاة». وروى نحوه في الصحيح ايضا بتفاوت لا يضر بالمعنى (١).
وفي رواية محمد بن الفضيل المتقدمة (٢) : «وإذا أصاب المحرم بيض نعام ذبح عن كل بيضة شاة بقدر عدد البيض». والمراد بالإصابة هنا الأكل ، لأن في الكسر بكارة من الإبل ان تحرك الفرخ فيها ، أو الإرسال ان لم يكن ، كما تقدم في المسألة.
وما رواه الشيخ عن الحارث بن المغيرة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سئل عن رجل أكل بيض حمام الحرم وهو محرم. قال : عليه لكل بيضة دم ، وعليه ثمنها سدس أو ربع الدرهم (الوهم من صالح) (٤) ثم قال : «ان الدماء لزمته لأكله وهو محرم ، وان الجزاء لزمه لأخذه بيض حمام الحرم».
وما رواه في الفقيه والتهذيب عن ابي بصير (٥) قال : «سألت
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٦ ، والفروع ج ٤ ص ٣٨٨ ، والوسائل الباب ٢٤ و ٥٧ من كفارات الصيد ، والوافي باب (كفارة ما أصاب المحرم من الطير والبيض).
(٢) ص ٢٠٣.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٩٥ ، والوسائل الباب ١٠ و ٤٤ من كفارات الصيد.
(٤) وهو صالح بن عقبة الذي يروي الحديث عن الحارث بن المغيرة.
(٥) الفقيه ج ٢ ص ٢٣٦ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٥١ ، والفروع ج ٤ ص ٣٩٢ ، والوسائل الباب ١٨ من كفارات الصيد.