السلام) (١) قال : «قلت له : اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج فكيف أقول؟ قال : تقول : اللهم اني أريد أن أتمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلىاللهعليهوآله). وان شئت أضمرت الذي تريد». وبمضمونها رواية أبي الصباح مولى بسام الصيرفي (٢).
وفي الصحيح عن عبد الله بن سنان عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «إذا أردت الإحرام والتمتع فقل : اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج ، فيسر ذلك لي وتقبله مني واعني عليه ، وحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، أحرم لك شعري وبشري من النساء والطيب والثياب. وان شئت فلب حين تنهض ، وان شئت فأخره حتى تركب بعيرك وتستقبل القبلة فافعل».
وفي كتاب الفقه الرضوي (٤) قال بعد ذكر العبارة المتقدمة نقلها عنه : فإذا فرغت فارفع يديك ومجد الله كثيرا ، وصل على محمد (صلىاللهعليهوآله) كثيرا ، وقل : اللهم اني أريد ما أمرت به من التمتع بالعمرة إلى الحج على كتابك وسنة نبيك (صلىاللهعليهوآله) فان عرض لي عرض يحبسني فحلني حيث حبستني لقدرك الذي قدرت علي ، اللهم ان لم تكن حجة فعمرة. ثم تلبي سرا بالتلبية الأربعة وهي المفترضات ، تقول لبيك. الى آخره.
أقول : وغاية ما يستفاد من هذه الاخبار هو ان المكلف ينبغي ان
__________________
(١) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام. والراوي في التهذيب ج ٥ ص ٧٨ وغيره كما أوردناه هنا. نعم في الوسائل ورد بلفظ «ابي الصلاح».
(٣) الوسائل الباب ١٦ من الإحرام.
(٤) ص ٢٧.