ومن الاخبار ما تقدم في مرسلة ابن ابي عمير ، وما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «المحرم إذا قتل الصيد فعليه جزاؤه ، ويتصدق بالصيد على مسكين ، فان عاد فقتل صيدا آخر لم يكن عليه جزاء ، وينتقم الله (تعالى) منه ، والنقمة في الآخرة».
وفي الصحيح أو الحسن عن الحلبي (٢) : «في محرم أصاب صيدا ، قال : عليه الكفارة. قلت : فإن أصاب آخر؟ قال : إذا أصاب آخر فليس عليه كفارة ، وهو ممن قال الله (عزوجل) (وَمَنْ عادَ فَيَنْتَقِمُ اللهُ مِنْهُ)» (٣).
قال في الكافي (٤) : قال ابن ابي عمير عن بعض أصحابه : «إذا أصاب المحرم ...». ثم نقل مضمون الرواية المتقدمة.
وما رواه الشيخ عن حفص الأعور عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «إذا أصاب المحرم الصيد فقولوا له : هل أصبت صيدا قبل هذا وأنت محرم؟ فان قال : نعم. فقولوا له : ان الله منتقم منك ، فاحذر النقمة. فإن قال : لا. فاحكموا عليه جزاء ذلك الصيد».
احتج الأولون بعموم الآية ، فإن قوله (عزوجل) «وَمَنْ قَتَلَهُ مِنْكُمْ مُتَعَمِّداً فَجَزاءٌ مِثْلُ ما قَتَلَ مِنَ النَّعَمِ» (٦) يتناول المبتدئ والعائد.
وما رواه الكليني عن معاوية بن عمار في الصحيح عن ابي عبد الله (عليه
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣٧٢ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد.
(٢ و ٤) الفروع ج ٤ ص ٣٩٤ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد.
(٣ و ٦) سورة المائدة ، الآية ٩٥.
(٥) التهذيب ج ٥ ص ٤٦٧ ، والوسائل الباب ٤٨ من كفارات الصيد.