ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «لا تأكل من الصيد وأنت حرام وان كان اصابه محل ، وليس عليك فداء ما أتيته بجهالة ، إلا الصيد فان عليك فيه الفداء ، بجهل كان أو بعمد».
وفي الصحيح عن احمد بن محمد عن ابن ابي نصر عن ابي الحسن الرضا (عليهالسلام) (٢) قال : «سألته عن المحرم يصيب الصيد بجهالة. قال : عليه كفارة. قلت : فإن أصابه خطأ؟ قال : وأي شيء الخطأ عندك؟ قلت : يرمي هذه النخلة فيصيب نخلة أخرى. قال : نعم هذا الخطأ ، وعليه الكفارة. قلت : فإنه أخذ طائرا متعمدا فذبحه وهو محرم؟ قال : عليه الكفارة. قلت : جعلت فداك ألست قلت : ان الخطأ والجهالة والعمد ليسوا بسواء ، فبأي شيء يفضل المتعمد الجاهل والخاطئ؟ قال : انه اثم ولعب بدينه».
وفي الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) في حديث قال : «اعلم انه ليس عليك فداء شيء أتيته وأنت محرم جاهلا به ، إذا كنت محرما في حجك أو عمرتك ، إلا الصيد فان عليك الفداء ، بجهالة كان أو عمد».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣١٥ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٨١ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٦٠ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٨٢ و ٣٨٣ ، والوسائل الباب ٣١ من كفارات الصيد.