ونحو ذلك من الاخبار الدالة على حسن الظن بالمؤمن.
و (ثانيا) : ان هذا التوجيه إنما يتم إذا كان المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام عالما بفساد ذلك ، اما مع اعترافهما بالجهل فلا وجه للحمل على الصحة.
وعلى الثاني ان كلا منهما يدعى وصفا زائدا على أركان العقد ينكره الآخر ، فترجيح أحدهما على الآخر يحتاج الى مرجح.
ثم انه لو كان المدعي لوقوع العقد في حال الإحرام هو الزوج والمنكر المرأة ، فإن كان النزاع بعد الدخول وجب المسمى بأجمعه قولا واحدا ، وان كان قبل الدخول فقيل بتصنيف المهر بذلك ، ونقل عن الشيخ (رحمهالله تعالى) ومن تبعه ، لاعترافه بما يمنع من الوطء ، قال في الشرائع : ولو قيل لها المهر كله كان حسنا. واستصحه في المدارك ، قال : لثبوته بالعقد ، وتنصيفه بالمفارقة قبل الدخول على خلاف الأصل ، فيقتصر فيه على موضع النص والوفاق وهو الطلاق ، ولا يلحق به ما أشبهه لبطلان القياس.
ثم قال : وقد قطع الأصحاب بأن قبول قول مدعى الصحة بيمينه انما هو بحسب الظاهر وإلا فيجب على كل واحد منهما في ما بينه وبين الله (تعالى) فعل ما هو حكمه في نفس الأمر ، فإن كان المدعي للصحة هو الزوج ثبت النكاح ظاهرا ، وحرم عليه التزويج بأختها ، ووجب عليه نفقتها ، والمبيت عندها ، ويجب عليها في ما بينها وبين الله (تعالى) ان تعمل بما تعلم انه الحق بحسب الإمكان ولو بالهرب واستدعاء الفراق ، وليس لها المطالبة بشيء من حقوق الزوجية ، ولا بالمهر قبل الدخول اما بعده فتطالب بأقل الأمرين من المسمى ومهر المثل مع جهلها.