لا يوجب ان تكون هي الحجة المأمور بها. واما رواية زرارة فإنها وان كانت حسنة لكن زرارة لم يسندها الى امام ، فجاز ان يكون المسؤول غير امام. وهو وان كان بعيدا لكن البعد لا يمنع من تطرق الاحتمال ، فيسقط الاحتجاج بها. انتهى.
أقول : فيه (أولا) : ما ذكره جملة من الأصحاب من ان فساد الحج لا دليل عليه ، واخبار المسألة على تعددها لم يشتمل شيء منها على ذلك ، وغاية ما دلت عليه الروايات وجوب الإتمام والحج من قابل ، وهو لا يستلزم الفساد. نعم وقع التصريح بالفساد في بعض عباراتهم ، ولا حجة فيه ما لم يقم الدليل عليه من الاخبار. أقول : وهذا الوجه جيد بالنظر الى هذه الاخبار ، إلا انه قد روى ثقة الإسلام في الكافي عن سليمان بن خالد في الصحيح (١) قال : «سمعت أبا عبد الله (عليهالسلام) يقول : في الجدال شاة ،. وفي السباب والفسوق بقرة ، والرفث فساد الحج».
وحينئذ فيمكن ان يكون وجه الجمع بين هذه الرواية ورواية زرارة حمل الفساد في هذه الرواية على المجاز الذي هو عبارة عن حصول النقص فيها لا البطلان بالكلية. ومثل هذا المجاز شائع في الاستعمال. وسيأتي في باب الطواف في حديث حمران بن أعين (٢) : «في من جامع بعد ان طاف ثلاثة أشواط. قال (عليهالسلام): فقد أفسد حجه وعليه بدنة». مع الاتفاق على صحة الحج في الصورة
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٣٩ ، والتهذيب ج ٥ ص ٢٩٧ ، والوسائل الباب ١ و ٢ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ١١ من كفارات الاستمتاع.