ولا بأس بإيراد جملة من الاخبار المذكورة ، فمنها ـ ما رواه في الكافي في الموثق عن إسحاق بن عمار (١) قال : «قلت لأبي إبراهيم (عليهالسلام): ان أصحابنا يختلفون في وجهين من الحج ، يقول بعضهم : أحرم بالحج مفردا ، فإذا طفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة فأحل واجعلها عمرة. وبعضهم يقول : أحرم وانو المتعة بالعمرة إلى الحج. أي هذين أحب إليك؟ قال : انو المتعة».
وما رواه في الصحيح عن الحضرمي والشحام ومنصور بن حازم (٢) قالوا : «أمرنا أبو عبد الله (عليهالسلام) ان نلبي ولا نسمي شيئا. وقال : أصحاب الإضمار أحب الي». ونحوها موثقة إسحاق بن عمار (٣) وصحيحة أبان بن تغلب (٤).
وما رواه الشيخ في التهذيب في الصحيح عن حمران بن أعين (٥) قال : «سألت أبا جعفر (عليهالسلام) عن التلبية. فقال لي : لب بالحج فإذا دخلت مكة طفت بالبيت وصليت وأحللت». وبمضمونها صحيحة زرارة (٦).
وما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الملك بن أعين (٧) قال : «حج جماعة من أصحابنا فلما وافوا المدينة دخلوا على ابي جعفر (عليهالسلام) فقالوا : ان زرارة أمرنا أن نهل بالحج إذا أحرمنا. فقال لهم :
__________________
(١) الوسائل الباب ٤ من أقسام الحج ، والباب ٢١ من الإحرام.
(٢ و ٣) الوسائل الباب ١٧ من الإحرام.
(٤) الوسائل الباب ٢١ من أقسام الحج ، والباب ٢١ من الإحرام.
(٥ و ٦) الوسائل الباب ٢٢ من الإحرام.
(٧) الوسائل الباب ٣ من أقسام الحج.