تصرف في الطعام ويتصدق به ، فان عجز صام عن كل مد يوما. كذا نقله عنه في المنتهى والدروس. ونقل عنه في المنتهى انه قال بعد ذلك : وفي أصحابنا من قال هو مخير. ونقلا ايضا عن ابن بابويه انه قال : من وجب عليه بدنة في كفارة فلم يجدها فعليه سبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما بمكة أو في منزله.
وفي الدروس : انه قال في التهذيب : روى إطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد ، فان عجز صام ثمانية عشر يوما. ذكره في الرجل والمرأة.
أقول : الظاهر ان هذه الرواية هي التي تقدم عن الكافي نقلها بعد نقل رواية علي بن أبي حمزة ، المتقدم جميع ذلك في الموضع الأول ، وقد تقدمت في سابق هذا الموضع ايضا.
ونقل في المنتهى عن الشيخ (قدسسره) انه استدل على ما قدمنا نقله عنه بإجماع الفرقة واخبارهم وطريقة الاحتياط.
وظاهره في المنتهى القول بما ذكره الشيخ من الترتيب في البدنة وما بعدها من البقرة ثم الشياه السبع ثم الصدقة ثم الصوم. وفي الدروس اقتصر على نقل القولين المذكورين.
أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار المتعلقة بهذه المسألة هو ما رواه المشايخ الثلاثة عن داود بن فرقد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) : «في الرجل تكون عليه بدنة واجبة في فداء. قال : إذا لم يجد بدنة فسبع شياه ، فان لم يقدر صام ثمانية عشر يوما» وزاد في الفقيه والتهذيب : «بمكة أو في منزله».
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٨٥ ، والفقيه ج ٢ ص ٢٣٢ ، والتهذيب ج ٥ ص ٤٨١ ، والوسائل الباب ٢ من كفارات الصيد. والراوي هو داود الرقي.