شهوة فأمنى فعليه جزور ، ويستغفر ربه. الحديث».
الثالثة ـ رواية علي بن أبي حمزة عن ابي الحسن (عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن رجل قبل امرأته وهو محرم. قال : عليه بدنة وان لم ينزل ، وليس له ان يأكل منها».
والظاهر ان منشأ الخلاف المتقدم من اختلاف هذه الاخبار ، فمنهم من تعلق بإطلاق بعضها ، ومنهم من ضم مطلقها الى مقيدها ، ومنهم من ضم الى ذلك بعض القيود من خارج. وكيف كان فالجمع بينها لا يخلو من اشكال ، والمسألة لذلك لا تخلو من توقف.
ومن الاخبار الواردة في القبلة أيضا رواية الحسين بن حماد (٢) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يقبل امه. قال : لا بأس ، هذه قبلة رحمة ، إنما تكره قبلة الشهوة».
وربما ظهر من هذه الرواية تخصيص التحريم ووجوب الكفارة بقبلة الشهوة ، فلو لم تكن عن شهوة فلا شيء فيها. ومن ثم حمل بعض المتأخرين الدم في حسنة مسمع على الاستحباب. ولا يخلو من قرب. وقد تقدمت الإشارة الى ذلك.
ومنها ـ صحيحة معاوية بن عمار أو حسنته عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) في حديث قال : «سألته عن رجل قبل امرأته ، وقد
__________________
(١) الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص ٣٤٥.
(٢) الوسائل الباب ١٨ من كفارات الاستمتاع. وتقدمت ص ٣٤٦.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٧٨ ، والوسائل الباب ٩ و ١٨ من كفارات الاستمتاع.