ولا خفين ، إلا ان لا يكون لك نعل».
وما رواه الصدوق ايضا عن زرارة في الصحيح عن أحدهما (عليهماالسلام) (١) قال : «سألته عن ما يكره للمحرم ان يلبسه. فقال : يلبس كل ثوب إلا ثوبا يتدرعه».
وما رواه الكليني في الصحيح أو الحسن عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان لبست ثوبا في إحرامك لا يصلح لك لبسه فلب وأعد غسلك ، وان لبست قميصا فشقه وأخرجه من تحت قدميك».
وعن صفوان في الصحيح عن خالد بن محمد الأصم (٣) قال : «دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرءاه أبو عبد الله (عليهالسلام) ـ وهو يعالجون قميصه يشقونه ـ فقال له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، انما جهل». ونحوها رواية عبد الصمد بن بشير (٤) وقد تقدمت في مسألة لبس ثوبي الإحرام (٥).
وما رواه في الكافي عن يعقوب بن شعيب في الصحيح (٦) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يلبس الطيلسان المزرور؟ فقال : نعم. وفي كتاب على (عليهالسلام) : لا يلبس طيلسان حتى ينزع أزراره. فحدثني أبي انه انما كره ذلك مخافة ان يزره الجاهل عليه».
__________________
(١) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٣٦ من تروك الإحرام.
(٢ و ٣ و ٤) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.
(٥) ص ٧٧.
(٦) الفروع ج ٤ ص ٣٤٠ ، والوسائل الباب ٣٦ من تروك الإحرام.