(عليهالسلام) (١) قال : «سألته عن الجدال في الحج. فقال : من زاد على مرتين فقد وقع عليه الدم. فقيل له : الذي يجادل وهو صادق؟ قال : عليه شاة ، والكاذب عليه بقرة».
وثالثها ـ ما رواه في الكافي عن ابي بصير عن أحدهما (عليهماالسلام) (٢) قال : «إذا حلف ثلاث ايمان متتابعات صادقا فقد جادل ، وعليه دم. وإذا حلف بيمين واحدة كاذبا فقد جادل وعليه دم».
ورابعها ـ ما رواه في الكافي ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن عبد الله بن مسكان عن ابي بصير (٣) قال : «سألته عن المحرم يريد ان يعمل العمل ، فيقول له صاحبه : والله لا تعمله. فيقول : والله لا عملنه ، فيخالفه مرارا ، أيلزمه ما يلزم صاحب الجدال؟ قال : لا ، انما أراد بهذا إكرام أخيه ، إنما ذلك ما كان لله فيه معصية».
وخامسها ـ ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (٤) قال : «قال أبو عبد الله (عليهالسلام) : ان الرجل إذا حلف ثلاثة ايمان في مقام ولاء وهو محرم ، فقد جادل ، وعليه حد الجدال : دم يهريقه ، ويتصدق به».
__________________
(١) الوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ ، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.
(٣) الفروع ج ٤ ص ٣٣٨ ، والفقيه ج ٤ ص ٢١٤ ، والوسائل الباب ٣٢ من تروك الإحرام.
(٤) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٥ ، والوسائل الباب ١ من بقية كفارات الإحرام.