وهو محرم؟ قال : لا ، إلا مريض أو من به علة ، والذي لا يطيق الشمس».
وعن هشام بن سالم في الصحيح (١) قال : «سألت أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم ، يركب في الكنيسة؟ فقال : لا. وهو للنساء جائز».
وما رواه في الكافي عن جعفر الخطيب ـ والتهذيب عن جعفر المذكور ـ عن محمد بن الفضيل وبشر بن إسماعيل (٢) قال : «قال لي محمد : إلا أسرك يا ابن مثنى؟ فقلت : بلى. وقمت اليه. قال : دخل هذا الفاسق (٣) آنفا فجلس قبالة أبي الحسن (عليهالسلام) ثم اقبل عليه فقال له : يا أبا الحسن ما تقول في المحرم ، أيستظل على المحمل؟ فقال له : لا. قال : فيستظل في الخباء؟ فقال له : نعم. فأعاد عليه القول شبه المستهزئ يضحك ، فقال : يا أبا الحسن فما فرق بين هذا وهذا؟ فقال : يا أبا يوسف ان الدين ليس بقياس كقياسكم ، أنتم تلعبون بالدين ، انا صنعنا كما صنع رسول الله (صلىاللهعليهوآله) وقلنا كما قال رسول الله (صلىاللهعليهوآله) ، كان رسول الله (صلىاللهعليهوآله) يركب راحلته فلا يستظل عليها ، وتؤذيه الشمس فيستر جسده بعضه ببعض ، وربما ستر وجهه بيده ، وإذا نزل استظل بالخباء وبالبيت وبالجدار».
__________________
(١) التهذيب ج ٥ ص ٣١٢ ، والوسائل الباب ٦٤ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٥٠ ، والتهذيب ج ٥ ص ٣٠٩ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.
(٣) وهو أبو يوسف القاضي تلميذ أبي حنيفة.