وما رواه في الكافي عن محمد بن الفضيل (١) قال : «كنا في دهليز يحيى بن خالد بمكة ، وكان هناك أبو الحسن موسى (عليهالسلام) وأبو يوسف ، فقام إليه أبو يوسف وتربع بين يديه ، فقال : يا أبا الحسن ـ جعلت فداك ـ المحرم يظلل؟ قال : لا. قال : فيستظل بالجدار والمحمل ويدخل البيت والخباء؟ قال : نعم. فضحك أبو يوسف شبه المستهزئ ، فقال له أبو الحسن : يا أبا يوسف ان الدين ليس بالقياس كقياسك وقياس أصحابك ، ان الله أمر في كتابه بالطلاق وأكد فيه : بشهادة شاهدين ، ولم يرض بهما إلا عدلين (٢) ، وأمر في كتابه بالتزويج وأهمله بلا شهود ، فأتيتم بشاهدين في ما أبطل الله (٣) ، وأبطلتم الشاهدين في ما أكد الله (تعالى) (٤) ، وأجزتم طلاق المجنون والسكران (٥) ، حج رسول الله (صلىاللهعليهوآله) فأحرم ولم
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٢ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.
(٢) في قوله تعالى في سورة الطلاق الآية ٢ «وَأَشْهِدُوا ذَوَيْ عَدْلٍ مِنْكُمْ».
(٣) الأشباه والنظائر للسيوطي ص ٣٥٣ ، والميزان للشعراني ج ٢ ص ٩٦ ، وفيه : ان الشافعي وأبا حنيفة واحمد لا يصححون النكاح إلا بشهادة ومالك لا يعتبرها ولكن يعتبر الإشاعة وترك التراضي بالكتمان.
(٤) يظهر من الأشباه والنظائر للسيوطي ـ حيث عد موارد الشهادة ولم يذكر الطلاق ـ ان من المسلم عندهم عدم اعتبار الشهادة فيه.
(٥) ذكر ابن قدامة في المغني ج ٧ ص ١١٤ : ان في وقوع طلاق السكران روايتين ، وذكر الخلاف في ذلك ، فمنهم من اجازه ، لإطلاق قوله (ص) : «كل الطلاق جائز إلا طلاق المعتوه» ومنهم من أبطله. وعلله أحمد بأنه زائل العقل فأشبه المجنون والنائم. ولم يذكر في الفقه على المذاهب الأربعة خلاف في عدم صحة طلاق المجنون. وارجع الى الاستدراكات.