يظلل ، ودخل البيت والخباء واستظل بالمحمل والجدار ، ففعلنا كما فعل رسول الله (صلىاللهعليهوآله). فسكت».
وما رواه الصدوق في الفقيه (١) عن الحسين بن مسلم عن ابي جعفر الثاني (عليهالسلام) «انه سئل : ما فرق بين الفسطاط وبين ظل المحمل؟ فقال : لا ينبغي ان يستظل في المحمل ، والفرق بينهما ان المرأة تطمث في شهر رمضان فتقضي الصيام ولا تقضي الصلاة. قال : صدقت جعلت فداك». قال في الفقيه : معنى هذا الحديث : ان السنة لا تقاس.
وما رواه الصدوق في كتاب عيون اخبار الرضا (عليهالسلام) (٢) في الموثق عن عثمان بن عيسى عن بعض أصحابه قال : «قال أبو يوسف للمهدي ـ وعنده موسى بن جعفر (عليهالسلام) ـ : أتأذن لي ان أسأله عن مسائل ليس عنده فيها شيء؟ فقال له : نعم. فقال لموسى بن جعفر (عليهالسلام) : أسألك؟ قال : نعم. قال : ما تقول في التظليل للمحرم؟ قال : لا يصلح. قال : فيضرب الخباء في الأرض ويدخل البيت؟ قال : نعم. قال : فما الفرق بين هذين؟ قال أبو الحسن (عليهالسلام) : ما تقول في الطامث ، أتقضي الصلاة؟ قال : لا. قال : فتقضي الصوم؟ قال : نعم. قال : ولم؟ قال : هكذا جاء. فقال أبو الحسن (عليهالسلام) : وهكذا جاء هذا. فقال المهدي لأبي يوسف : ما أراك صنعت شيئا. قال : رماني بحجر دامغ». ورواه الطبرسي
__________________
(١) ج ٢ ص ٢٢٥ ، والوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٦٦ من تروك الإحرام.