انهما رقيا في غير مرقاهما». وهذا الخبر ـ كما ترى ـ مختص بالإنسان ولا تعرض فيه للبعير.
وقال الشيخ في التهذيب : ولا بأس ان يلقى المحرم القراد عن بعيره ولا يلقي الحلمة. واستدل عليه بما رواه عن معاوية بن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة».
أقول : ويدل على ما ذكره (قدسسره) زيادة على الرواية المذكورة ما رواه في الكافي في الصحيح أو الحسن عن حريز عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٢) قال : «ان القراد ليس من البعير ، والحلمة من البعير بمنزلة القملة من جسدك ، فلا تلقها ، والق القراد».
وعن ابي بصير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «سألته عن المحرم ، يقرد البعير؟ قال : نعم ، ولا ينزع الحلمة».
وما رواه في التهذيب عن عمر بن يزيد (٤) قال : «لا بأس ان تنزع القراد عن بعيرك ، ولا ترم الحلمة».
وما رواه في التهذيب ومن لا يحضره الفقيه في الصحيح عن معاوية ابن عمار عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٥) قال : «ان القى المحرم القراد عن بعيره فلا بأس ، ولا يلقى الحلمة».
وما رواه الصدوق عن ابي بصير (٦) قال : «سألته عن المحرم
__________________
(١ و ٣ و ٤ و ٦) الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
(٢) الفروع ج ٤ ص ٣٦٤ ، والوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام.
(٥) الوسائل الباب ٨٠ من تروك الإحرام. وقد تقدم نقله عن التهذيب برقم (١).