مد. وبه قال ابن إدريس. وقال ابن الجنيد : أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين نصف صاع. وهو الذي رواه الصدوق في المقنع. وبه قال ابن ابى عقيل. واختاره في المختلف.
والذي وقفت عليه من الاخبار في ذلك صحيحة حريز المتقدمة ، وكذا رواية عمر بن يزيد ، وصحيحة زرارة المتقدمة في صدر روايات المسألة الاولى.
وروى الشيخ عن زرارة عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) قال : «إذا أحصر الرجل فبعث يهديه ، فأذاه رأسه قبل ان ينحر هديه ، فإنه يذبح شاة في المكان الذي أحصر فيه ، أو يصوم ، أو يتصدق على ستة مساكين. والصوم : ثلاثة أيام ، والصدقة : نصف صاع لكل مسكين». ورواه الكليني في الكافي عن زرارة مثله (٢).
ومورد صحيحة حريز ورواية عمر بن يزيد ورواية زرارة ـ المشتمل كل منها على التخيير بين الافراد الثلاثة ـ انما هو الحلق للأذى ، وليس فيها ما يدل على حكم المتعمد من غير ضرورة. إلا ان يقال : انه إذا كان الحكم في الضرورة ذلك فالمتعمد بطريق اولى. وظاهر صحيحة زرارة المتقدمة في صدر المسألة الاولى وان كان يدل على المتعمد ، إلا انه أوجب فيها الشاة خاصة ، والحكم عندهم التخيير. قال في المدارك : ولو قيل به إذا كان الحلق لغير ضرورة لم يكن بعيدا. لكن قال في المنتهى : ان التخيير في هذه الكفارة لعذر أو غيره قول علمائنا اجمع.
ويدل على تعدى الحكم الى غير الحلق رواية عمر بن يزيد.
والظاهر ان مستند المشهور من التصدق على عشرة مساكين هو رواية عمر بن يزيد. لكنها قد اشتملت على انه يشبعهم من الطعام ،
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ١٤ من بقية كفارات الإحرام.