ويمكن الحمل على حال الوضوء ، لما سيأتي ان شاء الله ـ تعالى ـ في المقام.
وهذه الرواية رواها في الوافي (١) بهذا الوجه الذي نقلناه ، والموجود في كتب الحديث (٢) : «عن جعفر بن بشير والمفضل بن عمر» فيكون الحديث صحيحا ، لعطف المفضل على جعفر بن بشير. ولكنه لا يخلو من اشكال ـ كما نبه عليه جملة من المحدثين ـ لان جعفر بن بشير من أصحاب الرضا (عليهالسلام) فتبعد روايته عن الصادق (عليهالسلام). واحتمل بعض سقوط الواسطة ، وبعض التحريف في الإتيان بالواو عوض «عن». والظاهر ان ما ذكره في الوافي اجتهاد منه ، كما هي عادته في تصحيح الاخبار متنا وسندا بما ادى اليه فكره.
هذا كله في ما لو كان المس في غير الوضوء ، اما لو كان فيه فالمشهور انه لا شيء عليه.
ويدل عليه ما رواه الشيخ في الصحيح عن الهيثم بن عروة التميمي (٣) قال : «سأل رجل أبا عبد الله (عليهالسلام) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء ، فتسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان. فقال : ليس بشيء (ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ)» (٤).
وألحق الشهيد في الدروس بالوضوء الغسل ايضا. قال في المدارك : وهو حسن. بل مقتضى التعليل إلحاق إزالة النجاسة والحك الضروري به ايضا. انتهى.
ونقل في الدروس عن الشيخ المفيد : انه أوجب الكف في السقوط
__________________
(١) باب (الحجامة وازالة الشعر والظفر للمحرم).
(٢ و ٣) التهذيب ج ٥ ص ٣٣٩ ، والوسائل الباب ١٦ من بقية كفارات الإحرام.
(٤) سورة الحج ، الآية ٧٨.