قال فيه : «وما هو بطيب». واما الاستعمال للزينة فهو مسألة أخرى كما لا يخفى. ومسه على هذه الكيفية المذكورة في الخبر لا يستلزم حصول الزينة كما لا يخفى. ومن ثم استند في المدارك ـ تبعا للعلامة في المختلف ـ الى عموم التعليل الذي في رواية حريز ، وهو قوله (عليهالسلام) (١) : «لا تنظر في للمرآة وأنت محرم ، لانه من الزينة ولا تكتحل المرأة المحرمة بالسواد ، وان السواد زينة». قال : فان مقتضاه تحريم كل ما تتحقق به الزينة. أقول : ويؤيده ما تقدم في الصنف الخامس والسادس من قوله (عليهالسلام) في صحيحة معاوية ابن عمار (٢) : «تكتحل المرأة بالكحل كله إلا الكحل الأسود للزينة». وقوله (عليهالسلام) في صحيحته الأخرى (٣) : «لا بأس ان تكتحل وأنت محرم بما لم يكن فيه طيب يوجد ريحه. فأما للزينة فلا». وقوله (عليهالسلام) في صحيحة حماد بن عثمان (٤) : «لا تنظر في المرآة وأنت محرم ، فإنها من الزينة».
وبالجملة فالأقرب هو القول بالتحريم ، وهو الموافق للاحتياط.
ونقل في المدارك عن جده (قدسسره) انه لو اتخذه للسنة فلا تحريم ولا كراهة. والفارق القصد.
ثم قال : ويمكن المناقشة فيه بان قصد السنة به لا يخرجه عن
__________________
(١) الفروع ج ٤ ص ٣٥٦ ، والوسائل الباب ٣٤ و ٣٣ من تروك الإحرام.
(٢) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام ، والراوي زرارة.
(٣) الوسائل الباب ٣٣ من تروك الإحرام. وتقدمت ص ٤٥١ رقم (٣).
(٤) الوسائل الباب ٣٤ من تروك الإحرام. وتقدمت ص ٤٥٤.