وغير واحد عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (١) «في رجل أحرم وعليه قميصه؟ فقال : ينزعه ولا يشقه. وان كان لبسه بعد ما أحرم شقه وأخرجه من ما يلي رجليه».
وقال السيد السند في المدارك : ولو أخل باللبس ابتداء فقد ذكر جمع من الأصحاب انه لا يبطل إحرامه وان اثم. وهو حسن. انتهى. أقول : والذي وقفت عليه من الاخبار ـ زيادة على الصحيحة المذكورة ـ ما رواه في الكافي في الصحيح عن صفوان عن خالد بن محمد الأصم (٢) قال : «دخل رجل المسجد الحرام وهو محرم ، فدخل في الطواف وعليه قميص وكساء ، فاقبل الناس عليه يشقون قميصه وكان صلبا ، فرءاه أبو عبد الله (عليهالسلام) وهم يعالجون قميصه يشقونه ، فقال : له : كيف صنعت؟ فقال : أحرمت هكذا في قميصي وكسائي. فقال : انزعه من رأسك ، ليس ينزع هذا من رجليه ، إنما جهل. فأتاه غير ذلك فسأله فقال : ما تقول في رجل أحرم في قميصه؟ قال : ينزعه من رأسه».
وما رواه الشيخ عن عبد الصمد بن بشير عن ابي عبد الله (عليهالسلام) (٣) قال : «جاء رجل يلبي حتى دخل المسجد الحرام وهو يلبي وعليه قميصه ، فوثب إليه أناس من أصحاب أبي حنيفة فقالوا : شق قميصك وأخرجه من رجليك ، فان عليك بدنة ، وعليك الحج من قابل ، وحجك فاسد. فطلع أبو عبد الله (عليهالسلام) فقام على باب
__________________
(١ و ٢) الوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام.
(٣) التهذيب ج ٥ ص ٧٢ ، والوسائل الباب ٤٥ من تروك الإحرام ، والوافي باب (المحرم يلبس ما لا ينبغي له).