على منكبه الأيسر ، كما يفعل المحرم. وكذلك الرجل يتوشح بحمائل سيفه ، فتقع الحمائل على عاتقه اليسرى فتكون اليمنى مكشوفة. وقال في كتاب المصباح المنير : وتوشح بثوبه ، وهو ان يدخله تحت إبطه الأيمن ويلقيه على منكبه الأيسر ، كما يفعله المحرم.
والذي وقفت عليه من الاخبار في المقام صحيحة عبد الله بن سنان المتقدمة في كيفية التلبيات الأربع (١) وفيها : «والتجرد في إزار ورداء ، أو إزار وعمامة يضعها على عاتقه لمن لم يكن له رداء». وفي رواية محمد بن مسلم (٢) : «يلبس المحرم القباء إذا لم يكن له رداء». وفي صحيحة معاوية بن عمار (٣) : «ولا سراويل إلا ان يكون له إزار».
والمستفاد من هذه الاخبار ان الثوبين أحدهما إزار والآخر رداء ، ومن الظاهر ان الذي جرت به العادة في لبسهما هو شد الإزار من السرة ووضع الرداء على المنكبين ، والظاهر انه في حال الإحرام كذلك ايضا. فالقول بالتوشح بالرداء ـ كما ذكروه ـ لا اعرف له وجها. ومجرد ذكر أهل اللغة ـ في بيان التوشح انه كما يفعل المحرم ـ لا يصلح دليلا ، إذ لعله مخصوص بمذهب المخالفين المصرحين بذلك (٤) وقال في المدارك : ويعتبر في الإزار ستر ما بين السرة والركبة ، وفي الرداء كونه من ما يستر المنكبين. ويمكن الرجوع فيه الى العرف. ولا يعتبر في وضعه كيفية
__________________
(١) ص ٥٨ ، والوسائل الباب ٢ من أقسام الحج.
(٢) الفقيه ج ٢ ص ٢١٨ ، والوسائل الباب ٤٤ من تروك الإحرام.
(٣) الوسائل الباب ٣٥ من تروك الإحرام رقم (١) واللفظ فيها بنحو الخطاب.
(٤) العناية في شرح الهداية على هامش فتح القدير ج ٢ ص ١٣٥ ، وحاشية البحر الرائق لمحمد عابدين الحنفي ج ٢ ص ٣٢٠.