يجوز (١) اشتراط البيع في الوقف إذا بلغ تلك الحالة ، لأنّه (٢) شرط مؤكّد ، وليس (٣) بمناف للتأبيد المعتبر في الوقف ، لأنّه (٤) مقيّد واقعا بعدم حصول أحد أسباب المنع (٥) [البيع]. وما لا (٦) فلا ، للمنافاة ، فلا يصحّ (٧) حينئذ حبسا ،
______________________________________________________
(١) لعموم «المؤمنون عند شروطهم» وهذا بيان المقتضي لنفوذ شرط البيع.
(٢) أي : لأنّ اشتراط البيع يكون شرطا مؤكّدا لما دلّ على جواز البيع عند عروض المسوّغ.
(٣) أي : وليس اشتراط البيع بمناف لمقتضى الوقف. وهذا إبطال للمانع عن صحة الشرط المزبور.
(٤) أي : لأنّ التأبيد مقيّد تحسب جعل الشارع ـ بعدم عروض المسوّغ.
(٥) كذا في نسختنا. وهو موافق لما في المقابس ، وفي بعض نسخ الكتاب «البيع» بدلا عن المنع ، وهو أولى والمراد واضح.
(٦) معطوف على «كل موضع» وهذا بيان الشق الثاني من التفصيل. يعني : وكل موضع لم نقل بجواز بيع الوقف فيه لم نقل بجواز اشتراط البيع فيه ، لكون اشتراط جواز بيعه حينئذ منافيا لحقيقة الوقف المتقومة بالتأبيد ، والشرط المخالف لمقتضى العقد فاسد ومفسد وإن لم نقل بمفسدية الشرط الفاسد في سائر الموارد ، لأنّ الشرط المخالف لحقيقة العقد يخلّ بقصد مضمون العقد ، ومع اختلال القصد لا عقد حتى يجب الوفاء به.
(٧) سقط هنا أسطر من كلام المحقق الكركي ، وجملة «فلا يصح ... الخ» ليست نصّ عبارته ، وعلى كلّ فمقصوده من قوله : «فلا يصح» دفع دخل أورده المحقق على نفسه ، وحاصل الدخل : قياس شرط البيع ـ في غير المواضع التي يجوز فيها البيع ـ بموارد اخرى كشرط رجوع الوقف إلى الواقف عند حاجته ، فكما يصحّ الشرط المزبور ويحكم بكونه حبسا ، فكذا في المقام. ولا وجه للحكم ببطلان الشرط من جهة منافاته للتأبيد.