وإن كانت (١) الجناية خطأ ، فالمشهور أنّها (٢) كغيرها من المماليك ،
______________________________________________________
(١) معطوف على «وحكم جنايتها عمدا» والأنسب بالسياق أن يقال : «وحكم جنايتها خطأ» وهذا شروع في المقام الثاني ، وحاصله : أنه لا قصاص في جناية المملوك خطأ ، أمّ ولد كان أم غيرها. واختلفوا في حكمها على أقوال ثلاثة :
الأوّل : تخيير المولى بين أمرين :
أحدهما : دفعها إلى المجنيّ عليه أو وليّه. فإن استوعبت الجناية قيمة أمّ الولد استرقها تماما. وإن لم تستوعبها كان للمجني عليه منها مقدارا يعادل الجناية. فلو كان قيمتها مائة دينار ، فإن بلغ أرش الجناية مائة أو زاد عليها دفعت إلى المجني عليه واسترقها. وإن كان الأرش أقلّ من قيمتها ، استرقّ المجنيّ عليه منها بقدر الجناية.
ثانيهما : فكّ رقبتها ببذل الفداء إلى المجني عليه. واختلفوا في مقدار الفدية. فالمشهور ـ كما في المقابس (١) ـ أنّه أقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية ، فلو كان قيمتها مائة دينار ، فإن كان قدر الجناية ثمانين دينارا اقتصر على الأرش. وإن كان قدرها مائة وعشرين دينارا دفع قيمتها ـ وهي المائة ـ إلى المجني عليه ، ولا شيء عليه ولا على أمّ الولد.
القول الثاني : كون الفداء بأرش الجناية بلغ ما بلغ ، نسب إلى جماعة كالشيخ في الخلاف ، وغيره.
القول الثالث : أنّه يلزم السيد أرش الجناية ، ولا تخيير بين الفداء ودفعها إلى المجني عليه ، كما عن المبسوط ، وسيأتي.
(٢) أي : أنّ أمّ الولد تكون كسائر المماليك في تخيير المولى بين دفعها إلى المجني عليه وبين الفداء. قال الشهيد الثاني ـ بعد حكاية التخيير بين الدفع والفداء ـ : «وليس الحكم مختصّا بامّ الولد ، بل بكلّ مملوك» (٢).
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٩.
(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٥٣١.