هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

قائمة الکتاب

البحث

البحث في هدى الطالب إلى شرح المكاسب

إعدادات

في هذا القسم، يمكنك تغيير طريقة عرض الكتاب
إضاءة الخلفية
NaN%100%NaN%
بسم الله الرحمن الرحيم
عرض الکتاب

هدى الطالب إلى شرح المكاسب [ ج ٧ ]

وإن كانت (١) الجناية خطأ ، فالمشهور أنّها (٢) كغيرها من المماليك ،

______________________________________________________

(١) معطوف على «وحكم جنايتها عمدا» والأنسب بالسياق أن يقال : «وحكم جنايتها خطأ» وهذا شروع في المقام الثاني ، وحاصله : أنه لا قصاص في جناية المملوك خطأ ، أمّ ولد كان أم غيرها. واختلفوا في حكمها على أقوال ثلاثة :

الأوّل : تخيير المولى بين أمرين :

أحدهما : دفعها إلى المجنيّ عليه أو وليّه. فإن استوعبت الجناية قيمة أمّ الولد استرقها تماما. وإن لم تستوعبها كان للمجني عليه منها مقدارا يعادل الجناية. فلو كان قيمتها مائة دينار ، فإن بلغ أرش الجناية مائة أو زاد عليها دفعت إلى المجني عليه واسترقها. وإن كان الأرش أقلّ من قيمتها ، استرقّ المجنيّ عليه منها بقدر الجناية.

ثانيهما : فكّ رقبتها ببذل الفداء إلى المجني عليه. واختلفوا في مقدار الفدية. فالمشهور ـ كما في المقابس (١) ـ أنّه أقلّ الأمرين من قيمتها وأرش الجناية ، فلو كان قيمتها مائة دينار ، فإن كان قدر الجناية ثمانين دينارا اقتصر على الأرش. وإن كان قدرها مائة وعشرين دينارا دفع قيمتها ـ وهي المائة ـ إلى المجني عليه ، ولا شي‌ء عليه ولا على أمّ الولد.

القول الثاني : كون الفداء بأرش الجناية بلغ ما بلغ ، نسب إلى جماعة كالشيخ في الخلاف ، وغيره.

القول الثالث : أنّه يلزم السيد أرش الجناية ، ولا تخيير بين الفداء ودفعها إلى المجني عليه ، كما عن المبسوط ، وسيأتي.

(٢) أي : أنّ أمّ الولد تكون كسائر المماليك في تخيير المولى بين دفعها إلى المجني عليه وبين الفداء. قال الشهيد الثاني ـ بعد حكاية التخيير بين الدفع والفداء ـ : «وليس الحكم مختصّا بامّ الولد ، بل بكلّ مملوك» (٢).

__________________

(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٧٩.

(٢) مسالك الأفهام ، ج ١٠ ، ص ٥٣١.