من يشتري أمّ ولدي؟» يدلّ (١) على أنّ مطلق نقل أمّ الولد إلى الغير كان من المنكرات. وهو (٢) مقتضى التأمّل فيما سيجيء من أخبار بيع أمّ الولد في ثمن رقبتها ، وعدم جوازه فيما سوى ذلك (٣).
هذا ، مضافا إلى ما اشتهر (٤) ـ وإن لم نجد نصّا عليه ـ من أنّ الوجه في المنع هو بقاؤها رجاء لانعتاقها من نصيب ولدها بعد موت سيّدها (*).
______________________________________________________
الوجه الأوّل.
(١) خبر قوله : «فإنّ مثل».
(٢) يعني : وعموم المنع لكلّ ناقل مقتضى التأمل في أخبار بيع أمّ الولد ، وهذا هو الوجه الثاني المتقدم آنفا.
(٣) أي : سوى ثمن رقبتها.
(٤) هذا هو الوجه الثالث ، وتقدم في كلام صاحب الحدائق ، وقال في المقابس : «وإنّما منع من التصرف الناقل لتشبثها بالحرية ، من حيث إنّها لو بقيت وبقي ولدها بعد المولى ، وكان ممّن يستحق إرثا اعتقت ـ كلّا أو بعضا ـ من نصيب الولد ، لعدم استقرار ملكه على امّه» (١) وظاهر العبارة كون التعليل مسلّما عندهم ، لا مجرّد اشتهاره. لكن ليس دليلا ، لكونه ـ مع عدم النص عليه ـ من العلّة المستنبطة التي ليست بحجة.
__________________
(*) تكرر التعليل بتشبثها بالحرية في كلماتهم ، كالمحقق والشهيد الثانيين وأصحاب المدارك والرياض والمقابس والجواهر قدسسره (٢) ، واستدلّ في موضع من
__________________
(١) مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩.
(٢) جامع المقاصد ، ج ١٣ ، ص ١٣٤ ؛ مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٥ ؛ الروضة البهية ، ج ٦ ، ص ٣٧١ ؛ نهاية المرام ، ج ١ ، ص ٢٩٢ ؛ رياض المسائل ، ج ١٣ ، ص ١١١ ؛ مقابس الأنوار ، كتاب البيع ، ص ٦٩ ؛ جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨١ ، وج ٣٢ ، ص ٣١٩.