كمفهوم (١) مقطوعة يونس : «في أمّ ولد ليس لها ولد ، مات ولدها ، ومات عنها صاحبها ولم يعتقها ، هل يجوز لأحد تزويجها؟ قال (٢) : لا ، لا يحلّ (٣) لأحد تزويجها إلّا بعتق من الورثة. وإن كان لها ولد وليس على الميّت دين فهي للولد. وإذا ملكها الولد عتقت بملك ولدها لها. وإن كانت بين شركاء فقد عتقت من نصيبه ، وتستسعي في بقية ثمنها» (١).
خلافا (٤)
______________________________________________________
(١) يعني : مفهوم قوله عليهالسلام : «وإن كان لها ولد وليس على الميت دين فهي للولد» لدلالته على أنّه لو كان للميت دين فليست للولد ، بل لا بدّ من صرفها في أداء الدين.
(٢) الظاهر أن القائل هو الإمام عليهالسلام ، لعدم رواية يونس كلام غير المعصوم عليهالسلام.
(٣) هذا تفصيل لجملة الجواب المحذوفة.
(٤) حال لقوله : «فالمعروف» وعدل له ، وهذا نقل القول المقابل للمشهور ، وهو جواز بيعها بعد موت المولى في ديونه الاخرى غير ثمن رقبتها. قال في المبسوط : «إذا كانت له جارية ، ولها ولد ، فأقرّ في حال مرضه بأنّ ولدها منه ، وليس له مال غيرها ، فإنّه يقبل إقراره ... والجارية تكون أمّ ولده. فإن كان عليه دين يحيط بثمنها تباع فيه بعد موته. وإن كان له مال غيرها قضي به الدين وجعلت في نصيب ولدها وتنعتق عليه ...» (٢).
__________________
فالمتعين نفي حجية المقطوعة ، لعدم ثبوت كونها كلام المعصوم عليهالسلام. والظن بكونه كلامه عليهالسلام لا يغني من جوع. فمقتضى روايتي ابن يزيد ـ مضافا إلى قاعدة المنع ـ عدم جواز بيعها في غير ثمنها في زمان موت المولى.
__________________
(١) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ١٠٦ ، الباب ٥ من أبواب الاستيلاد ، الحديث : ٣.
(٢) المبسوط ، ج ٣ ، ص ١٤.