مطلقا (١) ، وإن منع من التصرف فيها على تقدير استغراق الدّين (٢) ، فينعتق نصيب الولد منها (٣) كما لو لم يكن دين ، ويلزمه (٤) أداء قيمة النصيب من ماله (١).
______________________________________________________
عليه ما يرثها منها ... ولو بقي منها شيء خارج عن ملكه سرى إليه العتق إن كان نصيبه من التركة يفي به. وإلّا عتق بقدره. ولو عجز النصيب عن المتخلّف منها سعت فيه هي ، ولا يلزم ولدها السعي فيه. ولا يسري عليه لو كان له مال من غير التركة ، لما سيأتي إن شاء الله تعالى أنّ السراية مشروطة بالملك الاختياري ، وليس الإرث منه. وإنّما سرى عليه في باقي نصيبه من التركة لإطلاق النصوص الكثيرة : أنّها تعتق من نصيبه من التركة ، وإلّا لكان الأصل يقتضي أن لا يعتق عليه سوى نصيبه منها» (٢).
ثم نقل عن نهاية الشيخ «وجوب السعي على الولد إن كان ثمنها دينا على مولاها ولم يخلّف غيرها» ثم نفاه بأصالة البراءة عن وجوب السعي عليه.
وقال فيما لو كانت الديون محيطة بتركة المولى : «ان الأقوى انتقال التركة إلى الوارث مطلقا» إلى آخر ما حكاه في المتن.
(١) يعني : سواء أكان على الميّت دين مستوعب للتركة أم لم يكن. وهذا إشارة إلى الأمر الأوّل.
(٢) هذا إشارة إلى الأمر الثاني ، فيكون استغراق الدين نظير سائر موارد الحجر ، من حيث عدم منافاته للملك.
(٣) يحتمل رجوع الضمير إلى أمّ الولد ، نظير ما إذا لم يكن دين. ويحتمل رجوعه إلى التركة ، وهو مبنى رابع الوجوه المذكورة في المقابس ، وسيأتي بعض الكلام فيه في (ص ٣٥٦).
(٤) أي : ويلزم الولد أداء قيمة نصيبه إلى الدّيّان ، وهذا إشارة إلى الأمر الرابع.
__________________
(١) مسالك الأفهام ، ج ٨ ، ص ٤٧.
(٢) المصدر ، ص ٤٤.