من أنّ الولد يرث (١) نصيبه ، وينعتق عليه ، ويتعلق بذمّته (٢) مئونة التجهيز ، أو تستسعي (٣) امّه ولو بإيجار نفسها في مدّة ، وأخذ الاجرة قبل (٤) العمل ، وصرفها في التجهيز. والمسألة محلّ إشكال (٥).
ومنها (٦) : ما إذا جنت على غير مولاها
______________________________________________________
الولد قهرا بقيمة نصيبه ، أو وجوب سعيها في القيمة جمعا ...» فلاحظ (ص ٣٦٢).
(١) أي : يرث الولد نصيبه من امّه ، وينعتق ذلك النصيب.
(٢) أي : بذمة الولد ، كما احتمل تعلق حق الديان بقيمة الام في ذمة ولدها ، لكونها تالفة عليه.
(٣) معطوف على «يتعلق» وتقدّم هذا في الدين احتمالا ثالثا ، فراجع (ص ٣٦٥).
(٤) التقييد بالقبل لكونه وقت الحاجة إلى شراء الكفن قبل القيام بالعمل.
(٥) لعلّ منشأ الإشكال أن حمل «تعلق حق الميت بالتركة» على تعلقه بذمة التركة ـ التي هي أمّ الولد ـ لا يخلو من تكلّف.
وعلى هذا فما يتحصّل من كلمات المصنف قدسسره في هذا المورد قصور مقام الإثبات ، وعدم وفاء الدليل بجواز بيعها في كفن سيّدها.
٣ ـ لو جنت على غير مولاها
(٦) معطوف على قوله في (ص ٢٩٦) : «فمن موارد القسم الأوّل» وهذا مورد ثالث ممّا قيل باستثنائه من عموم المنع عن بيع أمّ الولد ، وهو ما إذا جنت في حياة مولاها ، فإن كان المجني عليه مولاها فسيأتي في المورد الرابع. وإن كان أجنبيا فحكمه التخيير.
والوجه في عدّ جناية أمّ الولد من موارد تخصيص عموم منع بيعها هو دعوى عموم منع بيعها ـ سواء أكان البائع سيّدها أو غيره ـ حتى يتجه الاستثناء بجواز بيعها بعد انتقالها قهرا إلى المجني عليه.
وكيف كان فالبحث في هذا المورد في مقامين ، أحدهما : في حكم جنايتها عمدا ،