من مكاتب مشروط (١) ، ثم فسخت كتابته ، فللمولى أن يبيعها ـ على ما حكاه في الروضة عن بعض الأصحاب ـ بناء (٢) على أنّ مستولدته أمّ ولد بالفعل غير معلّق على عتقه (٣) ، فلا يجوز له (٤) بيع ولدها.
______________________________________________________
عود كل من المستولد والمستولدة إلى الرقية المحضة للمولى ، فيجوز بيعها حينئذ ، لسبق حقه المتعلق بالأمة ، لكونه مالكا لها قبل الاستيلاد. فهذا الحق لتقدمه على حق الاستيلاد يجوّز بيعها. هذا توضيح صغروية هذا المثال للقسم الثالث.
إلّا أنّ صيرورة المستولدة قبل عتق المستولد أمّ ولد محلّ إشكال كما لا يخفى على من راجع الكتب المبسوطة.
(١) التقييد بالمشروط لأجل تحرّر المكاتب المطلق بنسبة ما يؤديه إلى المولى.
نعم لو لم يؤدّ شيئا من المال كان كالمشروط ، كما في المقابس.
(٢) هذا التقييد لإفادة موضوع جواز البيع ـ أعني كون الأمة أمّ ولد ـ إذ فيه قولان للعلّامة ، على ما حكاه عنه في المقابس.
أحدهما : ما في القواعد ، وهو كون الأمة أمّ ولد بالفعل بالنسبة إلى المكاتب ، فلا يصح له بيعها ما دام ولدها موجودا ، لكون المكاتب مالكا ظاهرا للأمة ، ويجري على ولده حكم الحرّية في عدم جواز البيع ، ولذا لو أدّى مال الكتابة حكم بكونها أمّ ولد من أوّل الأمر. مع أنّ الملك لو كان حاصلا بأداء تمام مال الكتابة لم يجد في صيرورة الأمة المستولدة أمّ ولد ، لوضوح اعتبار الملكية حين العلوق.
ثانيهما : ما في التحرير ، وهو عدم ثبوت حكم الاستيلاد للأمة إلّا بعد انعتاق المكاتب بأداء جميع المال ، ووجهه ـ كما في المقابس أيضا ـ أنّ حرية الولد متوقفة على حرية المكاتب ، وأمّ ولدية الامّ متوقفة على حريتهما جميعا ، فما دام الأب رقا ـ لعدم أداء تمام المال ـ لا تصير أمته أمّ ولد ، ولا يصير ولده حرّا ، فلا موضوع للاستيلاد أصلا.
(٣) أي : على عتق المكاتب المشروط بأداء مال الكتابة.
(٤) أي : لا يجوز للمولى بيع الولد ، للحكم بحريته من جهة كون علوقه في حال