ـ بل الأخبار (١) ـ أنّ المنع من المعاملة إن كان لحقّ الغير (٢) الذي يكفي إذنه السابق (٣) ، لا يقتضي (٤) الإبطال رأسا ، بل إنّما يقتضي (٥) الفساد ،
______________________________________________________
الثالث : تصرّف المفلّس في أمواله ، بعد حجر الحاكم الشرعي ، فلا يفسد ، بل أمره بيد الغرماء ، إجازة وردّا.
الرابع : تصرف المريض ـ في مرض الموت ـ في الزائد على الثلث ، فإنّه وإن كان مالكا لأمواله ، لكن نفوذ تصرفه موقوف على إجازة الوارث.
الخامس : إذا عقد الزوج على بنت أخ زوجته أو على بنت اختها ، فنفوذه موقوف على إمضاء ذات الحق وهي العمة أو الخالة.
السادس : إذا عقد ـ من له زوجة حرّة ـ على أمة ، فلا يقع فاسدا ، بل موقوفا على إجازة الحرة ، فإن نفّذته صح ، وإن ردّته بطل.
والحاصل : أنّ المنع في هذه الموارد يراد به عدم الاستقلال في تأثير العقد ، وسببيّته لترتب الأثر عليه من دون المراجعة إلى من له الحق ، والاستجازة منه.
(١) يعني : الأخبار الواردة في الأبواب المتفرقة ، وتقدم جملة منها في بيع الفضولي دلالة وتأييدا (١) ، وكذا ما ورد في نكاح الفضولي ، وتصرفات المريض والمفلّس ، والعقد على بنت أخ الزوجة وعلى بنت اختها ، وغير ذلك.
(٢) يعني : الحق القابل للإسقاط ، وإلّا فالنهي عن بيع أمّ الولد يكون إكراما لها ، ولكنه ليس قابلا للإسقاط ، فهو بحسب الاصطلاح حكم لا حقّ ، على ما تقدم في أوّل البيع من الفرق بينهما.
(٣) فإن كفى إذنه السابق ، فقد كفت إجازته اللاحقة.
(٤) خبر قوله : «ان المنع» والجملة خبر قوله : «فالمستفاد».
(٥) أي : يقتضي المنع الفساد ، والمراد بالفساد عدم الاستقلال في التأثير ، لا البطلان رأسا.
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٣٨٨ و ٤٢٧ ـ ٤٦٨.