عن ذلك (١) ببناء (٢) العتق على التغليب ـ كما فعله المحقق الثاني في كتاب الرهن ، في مسألة عفو الراهن عن جناية الجاني على العبد المرهون ـ مناف (٣) لتمسّكهم في العتق بعمومات العتق ، مع أنّ العلّامة (٤) قدسسره في تلك المسألة قد جوّز العفو
______________________________________________________
المرغّبة في التحرير ـ كما في الجواهر (١) أيضا ـ كمعتبرة زرارة عن أبي جعفر عليهالسلام : «قال رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم من أعتق مسلما أعتق الله العزيز الجبار بكلّ عضو منه عضوا من النار» (٢). فلو لا هذا الإطلاق لم يجد مجرّد بناء العتق على التغليب في الخروج عن إجماعهم على عدم وقوع الإيقاعات مراعاة.
(١) أي : عن وقوع عتق الراهن موقوفا على إجازة المرتهن.
(٢) متعلق بالاعتذار ، وهذا مضمون كلام المحقق الثاني قدسسره ، وتقدّم آنفا.
(٣) خبر قوله : «والاعتذار» ووجه المنافاة : أنه لو كان العتق لأجل بنائه على التغليب لكان اللازم التمسك به لا بعمومات العتق ، هذا (*).
(٤) ظاهر العبارة بحسب السياق أنّه إشكال آخر على الاعتذار المزبور ، وحاصله : أنّ العلّامة قدسسره ألحق العفو عن الجناية ـ الذي هو من الإيقاعات ـ بالعتق
__________________
(*) لكن فيه ما قيل : من عدم المنافاة ، لأنّ مرجع التمسك بعمومات العتق إلى ترجيحها لأجل بنائه على التغليب ، كتقديم دليل الحرمة على دليل الإباحة في صورة الدوران بينهما لوجوه مذكورة في محلّها ، فتدبر.
مضافا إلى : أن دعوى عدم استنادهم إلى التغليب عهدتها على مدّعيها ، وإلّا ففي مفتاح الكرامة : «وقد طفحت عباراتهم في المقام بالاستدلال بأن العتق مبني على التغليب» (٣) ولا بد من مزيد التتبع.
__________________
(١) جواهر الكلام ، ج ٢٥ ، ص ٢٠٦.
(٢) وسائل الشيعة ، ج ١٦ ، ص ٢ ، الباب ١ من أبواب العتق ، الحديث : ١ ، ونحوه سائر أحاديث الباب.
(٣) مفتاح الكرامة ، ج ٥ ، ص ١١٧.