والنهي (١) هنا يوجب الفساد إجماعا ، على الظاهر (٢) المصرّح به في موضع من الإيضاح ، واشتهار (٣) الخبر بين الخاصة والعامة يجبر إرساله.
أمّا كون ما نحن فيه غررا (٤) فهو الظاهر من كلمات كثير من الفقهاء وأهل اللغة ، حيث مثّلوا للغرر ببيع (٥) السمك في الماء والطّير في الهواء ،
______________________________________________________
عن أمير المؤمنين عليه أفضل صلوات المصلين. وما ذكره أهل اللغة في معنى هذه الكلمة صادق على بيع غير المقدور تسليمه ، وسيأتي في المتن نقل كلمات جماعة من اللغويين.
وبناء على هذه المقدّمات يتجه الاستدلال بالخبر على اعتبار القدرة على تسليم العوضين.
(١) هذا إشارة إلى كبرى استلزام النهي عن المعاملة للفساد ، كما تقدم في المقدمة الثانية.
(٢) يعني : أنّ الظاهر انعقاد الإجماع على الاستلزام ، وإن كان هذا الإجماع مصرّحا به في الإيضاح كما تقدم آنفا.
(٣) هذا إشارة إلى المقدمة الاولى ، وهي أصالة الصدور ، ومقصوده أنّ الخبر المرسل ينجبر ضعفه بشهرته عندنا ، والمفروض أنّ هذا النبوي مما رواه الفريقان ، كما في المستند (١) ، فلا يقصر عن الخبر الواحد الموثوق صدوره عن المعصوم عليهالسلام. ووصفه في الجواهر بأنّه مشهور معتبر متلقّى بالقبول (٢).
(٤) هذا في مقام إثبات الصغرى ، وهي كون غير مقدور التسليم من موارد الغرر ، وتقدم آنفا في المقدمة الثالثة.
(٥) التمثيل بهما ناظر إلى جهة عدم القدرة ، فإنّ الخطر نشأ منه ، فلا يرد عليه «بأنّ بيعهما إن كان قبل حيازتهما فلا يصح لعدم الملكية».
__________________
(١) مستند الشيعة ، ج ١٤ ، ص ٣٢٢.
(٢) جواهر الكلام ، ج ٢٢ ، ص ٣٨٦.