ثم تحصيله بشرائه ونحوه (١) ، ودفعه (٢) إلى المشتري» فمدفوع (٣) بعدم الشاهد على اختصاصه بهذا المورد (٤) ، وليس في الأخبار المتضمنة لنقل هذا الخبر ما يشهد باختصاصه بهذا المورد (*).
نعم (٥) ، يمكن أن يقال : إنّ غاية ما يدلّ عليه هذا النبوي ـ بل النبوي
______________________________________________________
باعتبار ورود جملة «لا تبع ما ليس عندك» في نهي حكيم بن حزام عن بيع شيء لا يملكه ، ثمّ يمضي ويشتريه ويسلّمه.
(١) أي : نحو الشراء ، كالاتهاب من المالك ، أو التصالح معه عليه.
(٢) الضمائر في «تحصيله ، بشرائه ، دفعه» راجعة إلى الشيء غير المملوك.
(٣) جواب الشرط في «وأمّا الإيراد» وهذا ردّ كلام الجواهر ، وتقدم توضيحه آنفا.
(٤) أي : بمورد بيع شيء لا يملكه البائع ، ثم يمضي ويشتريه من مالكه. والوجه في انتفاء الشاهد على الاختصاص هو ورود الجملة ـ في حديث سليمان بن صالح ـ في سياق النهي عن بيوع اخرى ، ولا قرينة على كون قوله عليهالسلام : «ونهى عن بيع ما ليس عندك» مختصا ببيع ما لا يملكه ، ثم يشتريه من مالكه.
(٥) استدراك على قوله : «فتوجيه الاستدلال بالخبر على ما نحن فيه ممكن»
__________________
(*) قد ذكر المصنف قدسسره في ردّ دلالة النبوي المزبور على بطلان الفضولي كلاما عن التذكرة يدل على أنّ مورد النهي هو بيع مال الغير عن نفسه ثم شرائه من مالكه ليدفعه إلى المشترى ، فلاحظ ، فالجواب مختص بمورد السؤال ، وارتضاه المصنف حيث قال : «وهذا المعنى أظهر من الأوّل» ومراده بالأوّل مجرّد الإنشاء ، فراجع (١).
__________________
(١) هدى الطالب ، ج ٤ ، ص ٤٩٦.