على ذلك (١) ، وعلى تقديره (٢) فقد تقدم عن التحرير : أنّ كلام المفيد متأوّل.
وكيف كان (٣) ، فلإشكال في المنع ، لوجود مقتضي المنع (٤) ، وهو (٥) وجوب
______________________________________________________
هناك : «ولعلّه من شدة مخالفته للقواعد لم يرتض بظاهره للمفيد ...» (١) ، وظاهر السكوت ارتضاؤه لأصل الحمل والتأويل.
(١) أي : على جواز البيع إن كان أعود.
(٢) أي : تقدير دلالة قول المفيد على جواز البيع.
(٣) يعني : سواء أمكن توجيه كلام الشيخ المفيد ليتحقق الإجماع على المنع ، أم لم يمكن وتحققت الشهرة عليه ، فلا إشكال في عدم جواز بيع الوقف إن كان أصلح بحال الموقوف عليهم. والدليل على الدعوى وجود المقتضي وفقد المانع.
أمّا المقتضي فأمران :
أحدهما : عموم ما دلّ على وجوب الوفاء بالعقود والعهود ، وعدم نقضها ، وهو شامل للوقف الذي حقيقته حبس الأصل عن النقل والانتقال مطلقا ، سواء أكان بيعه أصلح بحال الموقوف عليه ، أم لم يكن.
وثانيهما : خصوص ما ورد في الوقف ، كقوله عليهالسلام : «الوقوف على حسب ما يقفها أهلها» الدال على وجوب العمل على طبق ما رسمه الواقف من تحبيس الأصل على الموقوف عليه. وكقوله عليهالسلام : «لا يجوز شراء الوقف» الظاهر في منع بيع الوقف وتغييره وتبديله.
وأمّا المانع ـ أي ما يجوّز البيع إذا كان أنفع ـ فما يدّعى كونه مانعا رواية ابن حنّان ومكاتبة الحميري ، وسيأتي قصورهما عن إثبات جواز البيع.
(٤) أي : منع البيع فيما كان أعود.
(٥) يعني : والمقتضي للمنع هو ما دلّ ـ عموما وخصوصا ـ على وجوب العمل على طبق الإنشاء.
__________________
(١) راجع هدى الطالب ، ج ٦ ، ص ٥٦٠.