ولكنّه ضعيف.
نعم ربما يمكن المناقشة في الخبر المستند للأكثر بوروده في البئرين دون القناتين ، ومع ذلك ذيله مشعر بما ذكره الإسكافي ؛ لتضمّنه قوله عليهالسلام : « وقضى رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم في رجل احتفر قناة وأتى لذلك سنة ، ثم إنّ رجلاً احتفر إلى جانبها قناة ، فقضى أن يقاس الماء بجوانب البئر ليلة هذه ، وليلة هذه ، فإن كانت الأخيرة أخذت ماء الاولى عوّرت الأخيرة ، وإن كانت الأُولى أخذت ماء الأخيرة لم يكن لصاحب الأخيرة على الاولى شيء » (١) فتأمّل.
وربما يستفاد منه أنّ فائدة هذا الحريم منع الغير من إحداث عين أُخرى في ذلك المقدار ، لئلاّ ينتقل ماء العين الاولى إلى الثانية. وعليه نبّه في المسالك وغيره ، وقالا : ومن ثمّ اختلف باختلاف الأرض بالرخاوة والصلابة ، بخلاف حريم البئر المتقدّم فإنّ فائدته منع الغير من إحياء ذلك المقدار مطلقاً حتّى الزرع والشجر ؛ لأنّ الغرض منه الانتفاع بالبئر فيما أُعدّ [ ت ] له ، وما يحتاج إليه. ويستثنى للعين قدر ما يحتاج إليه للانتفاع بها فيما أُعدّت له عرفاً من غير تحديد (٢).
واعلم أنّ ما ذكر في الحريم للبئر والعين والحائط والدار مخصوص بما إذا كان الإحياء في الموات فيختصّ الحريم بها.
وأمّا الأملاك فلا يعتبر الحريم فيها ؛ لأنّ الأملاك متعارضة ، وكلّ واحد من الملاّك مسلّط على ماله ، له التصرّف فيه كيف شاء ، فله أن يحفر بئراً في ملكه وإن كان لجاره بئر قريب منها وإن نقص ماء الاولى ، ولكن
__________________
(١) التهذيب ٧ : ١٤٥ / ٦٤٤ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٣ أبواب إحياء الموات ب ١٦ ح ٣.
(٢) المسالك ٢ : ٢٩٠ ، الكفاية : ٢٤١.