ما في العبارة من دون زيادة. واعترضوا عليه بضعف السند وعدم التعرّض فيه للشجر.
ولم أفهمه بعد وضوح الفرق بين الكعب والساق ، وأنّه أعلى منه بكثير ، سيّما إذا أُريد من الساق منتهاه أو أواسطه ، فيصير هذا أيضاً محلّ الخلاف بينهما من حيث تحديد مقدار السقي للنخل في القول الأوّل بالأوّل ، وفي الثاني بالثاني. فلا وجه لحصر محلّ الخلاف في الأوّل ، ولا الاستدلال على هذا القول بما دلّ على القول الأوّل.
اللهم إلاّ أن يجعل الكعب هو المفصل بين القدم وعظم الساق ، ويراد به مبدؤه لا الزائد ، فيصير قوله عليهالسلام : « إلى الساق » كنايةً عن منتهى الكعب ، فتتوافق الروايتان في تحديد مقدار سقي النخل أيضاً ، ويظهر انحصار اختلافهما فيما مرّ.
ولكنّه خلاف مذهب الأصحاب إلاّ النادر (١) حيث حدّدوا الكعب بالمفصل في قبّة القدم ، وادّعوا عليه الإجماع بحدّ الاستفاضة ، وقامت عليه الأدلّة القاهرة كما تقدّم في بحث الوضوء من كتاب الطهارة.
ومع ذلك لم يتّضح الفرق بين تحديدي الشجر إلى القدم ، والنخل إلى الساق ؛ لتقاربهما على ذلك التقدير ، فربما لم يكن معه الفصل محسوساً ، بحيث كاد أن يكون أحدهما عين الآخر. وعليه بني التوجيه في دفع الاختلاف ، فلا بُدّ من تصحيح وجه الفرق بين التحديدين بأن يراد من الساق غير مبدئه ، ومعها لم يرتفع الاختلاف ؛ لمخالفة الكعب على أيّ تفسير للساق على هذا التقدير.
__________________
(١) وهو العلاّمة في القواعد ١ : ١١.