فيها ، ولا يبيع أصلها ) ؛ لأنّ حق التصرف ليس شيئاً يباع ، ولو سلّم ، أو حمل البيع على الصلح ونحوه فهو فرع ثبوت هذا الحق بموجب وسببٍ ، ولم يظهر إلاّ مجرد سبق يده ويد آبائه عليها ، وهو لا يفيد أولوية تُجوّز الصلح عليها ؛ إذ هي في السبق على الأمر المباح أو المشترك دون مال الغير.
ولذا اختلف الأصحاب في توجيهه ، فقال الحلي : ويمكن أن يقال : إنّما كان الأمر على ما ذكر في هذا الحديث ، الوجه في ذلك وكيف يجوز له تركها في يده ، وبيع ما جاز له بيعه ، وهو يعلم أنّه لم يكن لمورثه أنّ هذه الدار لم يحط علمه بأنّها غصب ، وإنّما قال في الحديث : لم يكن لمورثه ومن كان بيده شيء ، ولم يعلم لمن هو ، فسبيله سبيل اللقطة ، فبعد التعريف المشروع يملك التصرّف ، فجاز أن يبيع ما له فيها ، وهو التصرف الذي ذكره في الخبر ، دون رقبة الأرض إذا كانت في الأرض المفتوحة عنوة (١).
وهو حسن ، إلاّ أنّه ليس فيه توجيه لإطلاق لفظ البيع عليه مع أنّه ليس حقيقة فيه ، بل في المعاوضة على الأعيان.
ونحوه في هذا توجيه الماتن المشار إليه بقوله : ( ويمكن تنزيلها على أرض عاطلة ) خربة مملوكة ( أحياها غير المالك بإذنه ، فـ ) إنّ مثلها ( للمحيي التصرّف ) فيه ( و ) إن كان ( الأصل للمالك ) فإنّ حق التصرف ليس شيئاً يجوز بيعه كما عرفت حقيقةً ، وإنّما هو شيء يصلح الصلح عليه ، إلاّ أن يكون المراد ببيع التصرف بيع الآثار الموجودة من الأبنية والسقوف.
وبهذا وجّه الفاضل في المختلف كلام النهاية المستند في الظاهر إلى
__________________
(١) السرائر ٢ : ٣٨٠.