الرواية ، قال بعده : ولا يلزم من كون الدار ليست له كونها غصباً ، بل جاز أن تكون عاريةً ، وهو الظاهر ؛ إذ تصرّف المسلم إنّما يبنى في الظاهر على المشروع (١). انتهى.
وهو حسن.
__________________
(١) المختلف : ٤٧٥.