والتربية ، وهما يحصلان مع الكفر.
والمناقشة في هذه الوجوه واضحة ؛ لاندفاع الأصالة الأُولى بعدم دليل عليها سوى الإطلاقات ، وفي انصرافها إلى محلّ البحث إشكال ؛ لعدم تبادره منها بناءً على ورودها خطابات للمسلمين وفي بلادهم. ويعضده ورود النصوص (١) بحريّة المنبوذ على الإطلاق ، مع اختصاصه بمنبوذ دار الإسلام بالإجماع.
ومنه يظهر الجواب من الأصالة الثانية ، فإنّها صحيحة حيث يوجد عمومات أو إطلاقات ظاهرة تدلّ على الجواز على الإطلاق ، وليس شيء منهما بموجود في المسألة ، كما عرفته.
وكون المقصود الأهم منه ما ذكر من الحضانة لا يستلزم المنع عن ثبوت المنع من حجّة أُخرى ظاهرة ، ولا ريب أنّ ما قدّمناه من وجوه الأوّل منها بلا شبهة ، سيّما مع ورود النصّ الصريح بالتعليل الاعتباري ، منها : في المنع عن تزويج العارفة المؤمنة من المخالف بأنّ المرأة تأخذ من أدب زوجها.
فالأوّل أقوى ، وفاقاً لأكثر أصحابنا ، بل عليه عامّتهم كما لا يذهب على المتتبّع ولا يخفى. وليس المخالف عدا الماتن هنا وفي الشرائع (٢) حيث تردّد فيهما ، والشيخ في الخلاف كما في التنقيح (٣) ، أو المبسوط كما في المسالك (٤).
__________________
(١) انظر الوسائل ٢٥ : ٤٦٧ أبواب اللقطة ب ٢٢.
(٢) الشرائع ٣ : ٢٨٤.
(٣) التنقيح الرائع ٤ : ١٠٦.
(٤) كذا ، ولعله سهو ، فإنّ الموجود فيهما اشتراط الإسلام ، انظر المبسوط ٣ : ٣٤٠ ، والمسالك ٢ : ٢٩٧.