وفي كلّ من الحكم بعدم الفرق في ذلك ، والإشعار بعدم الخلاف فيه ، واختصاصه بما زاد من لقطة الحرم نظر.
فالأوّل : بعدم دليل عليه عدا إطلاق الخبرين ، وليسا يشملان بحكم التبادر والغلبة محلّ الفرض. وأدلّة المنع والجواز المستدلّ بها في لقطة الحرم مطلقة لا تفصيل فيها بين الزائد على الدرهم والناقص عنه ، فلا وجه للحكم به.
والثاني : بما يحكى عن جماعة من عدم الفرق بينهما ، وإن اختلفوا في الحكم كراهةً كما عن الخلاف ووالد الصدوق (١) ، أو تحريماً كما عن النهاية (٢) ، وجماعة ومنهم الماتن في كتاب الحج ، والدروس فيه أيضاً ، والفاضل في المختلف والقواعد ، والمقداد في التنقيح ، والصيمري في شرح الشرائع ، والشهيد في اللمعة (٣) مشترطاً في التحريم نيّة التملّك ، مصرّحاً بالجواز إذا كان بنيّة الإنشاد.
ونسبه في المسالك وغيره (٤) إلى المشهور ، واحتجّ فيه لهم بالآية ( أَوَلَمْ يَرَوْا أَنّا جَعَلْنا حَرَماً آمِناً ) (٥) فإنّ مقتضاه أن يكون الإنسان آمنا فيه على نفسه وماله ، وهو ينافي جواز أخذه.
والنصوص ، منها : « لقطة الحرم لا تمسّ بيد ولا رجل ، ولو أنّ الناس
__________________
(١) الخلاف ٣ : ٥٨٥ ، وحكاه عن والد الصدوق في المختلف : ٤٤٨.
(٢) النهاية : ٢٨٤.
(٣) الشرائع ١ : ٢٧٧ ، الدروس ١ : ٤٧٢ ، المختلف : ٢٤٨ ، القواعد ١ : ١٩٧ ، التنقيح ٤ : ١١٧ ، غاية المرام ٤ : ١٥٥ ، اللمعة ( الروضة البهية ٧ ) : ٩٢.
(٤) المسالك ٢ : ٣٠٣ ؛ وانظر جامع المقاصد ٦ : ١٤٧.
(٥) العنكبوت : ٦٧.