تركوها لجاء صاحبها فأخذها » (١).
ومنها : عن رجل وجد ديناراً في الحرم فأخذه ، قال : « بئس ما صنع ، ما كان ينبغي له أن يأخذه » قلت : ابتلي بذلك ، قال : « يعرّفه » (٢) الحديث.
ومنها : عن لقطة الحرم ، فقال : « لا تمسّ أبداً حتى يجيء صاحبها فيأخذها » قلت : فإن كان مالاً كثيراً ، قال : « فإن لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها » (٣).
وضعّف الجميع بما يرجع حاصله إلى منع دلالة الآية ، وتضعيف أسانيد الروايات ، مع تضمّن بعضها لفظة : « لا ينبغي » الصريحة في الكراهة ، وآخر منها لفظة : « لم يأخذها إلاّ مثلك فليعرّفها » الظاهر فيها ؛ إذ لو كان محرّماً لساوى غيره. بل الظاهر منه أنّ أخذ الثقة غير مكروه ، أو أقلّ كراهة ، وحال مطلق اللقطة كذلك.
بل قد ورد فيها بمثل هذه العبارة ما هو أصحّ سنداً ، منها : « كان علي ابن الحسين عليهالسلام يقول لأهله : لا تمسّوها » (٤).
ومنها : « لا تعرّض لها ، فلو أنّ الناس تركوها لجاء صاحبها فأخذها » (٥).
قال : ويؤيدّ الحكم بالكراهة الخبر : عن اللقطة ، فقال : « أمّا بأرضنا
__________________
(١) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٩ ، أبواب اللقطة ب ١ ح ٣.
(٢) التهذيب ٦ : ٣٩٥ / ١١٩٠ ، الوسائل ٢٥ : ٤٦٣ أبواب اللقطة ب ١٧ ح ٢.
(٣) التهذيب ٥ : ٤٢١ / ١٤٦١ ، الوسائل ١٣ : ٢٦٠ أبواب مقدمات الطواف ب ٢٨ ح ٢.
(٤) التهذيب ٦ : ٣٨٩ / ١١٦٣ ، الإستبصار ٣ : ٦٨ / ٢٢٧ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٩ أبواب اللقطة ب ١ ح ١.
(٥) التهذيب ٦ : ٣٩٠ / ١١٦٦ ، الوسائل ٢٥ : ٤٣٩ أبواب اللقطة ب ١ ح ٢.