هنا جواز التصرّف فيه بأحد الأُمور الثلاثة المتقدّم ذكرها.
مدفوع بما حقّق في محلّه من اقتضاء التشبيه الاتّفاق في الجميع ، إلاّ أن يكون فيها فرد متبادر فينصرف إليه ، وليس محلّ الفرض من المستثنى. ودعوى استلزام الاتّفاق في الجميع الاتّحاد غريب واضح الفساد ؛ لكفاية استناد التغاير إلى أمر آخر غير الأحكام من نحو تغاير الماهيّة أو غيرها.
ودعوى المختلف (١) وهن الإجماع بمصير أكثر الأصحاب إلى الخلاف غريبة بعد نقله هو بنفسه هذا القول عمّن حكيناه عنه ، والقول الأوّل عن الشيخ في الكتابين والحلبي مقتصراً عليهما. ولا ريب أنّ الأوّلين أكثر عدداً بالنسبة إليهما. مع أنّ الشيخ قال بهذا القول في قوله الآخر (٢) ، فبقي الثاني خاصّة ، فمع ذلك كيف يمكن دعوى الأكثريّة ، بل الأنسب العكس كما اتفق لشيخنا في الدروس ، حيث قال بعد نقل القولين ـ : والروايات محتملة للقولين ، وإن كان الملك بغير اختياره أشهر ، وقال : وتظهر الفائدة في اختيار الصدقة والنماء المتجدّد والجريان في الحول والضمان. ثمّ هل يملكها بعوض يثبت في ذمّته ، أو بغير عوض ثمّ يتجدّد بمجيء مالكها؟ في الروايات احتمال الأمرين ، والأقرب الأوّل ، فيلحق بسائر الديون (٣).
واعلم أنّ في أصل المسألة قولاً ثالثاً طرف النقيض للثاني ، وهو احتياج التملّك إلى النيّة والتلفّظ كما عن الشيخ وغيره (٤). ودليله غير واضح وإن كان أحوط ، وبعده الأحوط القول الأوّل ، فتأمّل.
__________________
(١) المختلف : ٤٥٠.
(٢) النهاية : ٣٢٠.
(٣) الدروس ٣ : ٨٨.
(٤) الشيخ في الخلاف ٣ : ٥٨٤ ، وانظر التذكرة ٢ : ٢٦١.