ولا يرث المشرك المسلم » (١).
وفي الصحيح : « المسلم يرث امرأته الذمّيّة ، ولا ترثه » (٢).
وفيه : « لا يرث اليهودي والنصراني المسلمين ، ويرث المسلم اليهودي والنصراني » (٣).
وفي الخبر القريب من الصحيح برواية ابن محبوب المجمع على تصحيح رواياته عن راويه الموجب لقصوره : « المسلم يحجب الكافر ، ويرثه ، والكافر لا يحجب المؤمن ، ولا يرثه » (٤).
( فلا ) إشكال في أنّه ( يرث الكافر مسلماً ) مطلقاً ( حربيّا كان الكافر أو ذمّيا أو مرتدّاً ، و ) إنّما خصّ المنع بما إذا كان الكفر في طرف الوارث ؛ لأنّه ( يرث ) المسلمُ ( الكافرَ ) مطلقاً ( أصليّاً كان أو مرتدّاً ) بإجماعنا المحكي في عبائر جماعة من أصحابنا (٥) ، مع وقوع التصريح به في الأخبار التي تلوناها سابقاً.
وأمّا النصوص المستفيضة الدالّة على أنّه لا توارث بين أهل ملّتين من الموثقين وغيرهما فمع قصور أسانيدها ، وضعف جملة منها محمولة إمّا
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٤ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٨ ، الوسائل ٢٦ : ١٣ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٥.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٦ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٤ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٦ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١٠ ، الوسائل ٢٦ : ١١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١.
(٣) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٢ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٦ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٣ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٧ ؛ بتفاوت.
(٤) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٥ ، الفقيه ٤ : ٢٤٤ / ٧٨٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٧ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧١١ ، الوسائل ٢٦ : ١١ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٢.
(٥) منهم الشيخ في الخلاف ٤ : ٢٣ ، ٢٤ ، والحلي في السرائر ٣ : ٢٦٦ ، والفاضل المقداد في التنقيح الرائع ٤ : ١٣٢.