على التقيّة ؛ لموافقتها لمذهب أكثر العامّة ، كما صرّح به جماعة ، ومنهم شيخ الطائفة (١).
أو على نفي التوارث من الجانبين على وجه يرث كل منهما صاحبه ، كما يتوارث المسلمان ، وهو لا ينافي إرث أحدهما عن الآخر خاصّة.
وبهذا التوجيه وقع التصريح في كثير من المعتبرة ولو بعمل الطائفة ، منها الصحيح : عن مولانا الصادق عليهالسلام أنّه قال : « فيما يروي الناس عن رسول الله صلىاللهعليهوآلهوسلم أنّه قال : لا يتوارث أهل ملّتين » فقال : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده إلاّ عزّاً في حقّه » (٢).
والخبر : عن قوله : « لا يتوارث أهل ملّتين » فقال عليهالسلام : « نرثهم ولا يرثونا ، إنّ الإسلام لم يزده في ميراثه إلاّ شدّة » (٣).
وفي آخر : « لا يتوارث أهل ملّتين ، يرث هذا هذا ، وهذا هذا ، إلاّ أنّ المسلم يرث الكافر ، والكافر لا يرث المسلم » (٤).
وفي الموثق : « لا يزداد الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ، ولا يرثونا » (٥).
وفي الخبر : النصراني يموت وله ابن مسلم ، أيرثه؟ قال : فقال : « نعم ، إن الله تعالى لم يزده في الإسلام إلاّ عزّاً ، فنحن نرثهم ،
__________________
(١) التهذيب ٩ : ٣٦٨ ؛ وانظر التنقيح الرائع ٤ : ١٣٣ ، والكفاية : ٢٨٩.
(٢) الكافي ٧ : ١٤٢ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٦٥ / ١٣٠٢ ، الإستبصار ٤ : ١٨٩ / ٧٠٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٤.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٢ ، الإستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٦ ، الوسائل ٢٦ : ١٥ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٧.
(٤) التهذيب ٩ : ٣٦٧ / ١٣١٣ ، الإستبصار ٤ : ١٩١ / ٧١٧ ، الوسائل ٢٦ : ١٥ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٥.
(٥) التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢١ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧١٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٦ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ١٩.