ولا يرثونا » (١).
وحيث قد ظهر أنّ الكافر لا يرث المسلم ( فـ ) قد ظهر منه أنّ ( ميراث المسلم لوارثه المسلم ) مطلقاً ( انفرد بالنسب ) وما بعده من الأسباب ( أو شاركه الكافر ) فإنّه لا يرثه مطلقاً ( ولو ) (٢) ( كان أقرب ) إليه من الوارث المسلم ( حتى ) أنّه ( لو كان ) ذلك الوارث المسلم ( ضامن جريرة ) اتفق ( مع ولد كافر ) للميت ( فالميراث للضامن ) دون الولد الكافر.
وبالإجماع على هذا بالخصوص صرّح جماعة من الأصحاب (٣) ، ونفى عنه الخلاف في السرائر والمسالك وغيرهما (٤).
ولعلّه يفهم من إطلاق الأخبار المتقدّمة في صدر الباب ، سيّما الأخيرة منها ، فإنّه كالصريح فيه ، بل جزم بصراحته في المسالك وغيره (٥).
وقصور سنده منجبر بما مرّ ، وبالعمل به من الكلّ من دون خلاف يظهر.
مضافاً إلى اعتضاده بصريح كثير من النصوص المعتبرة الآتية ، كالصحيح الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل القسمة (٦) ، ورواية
__________________
(١) الكافي ٧ : ١٤٣ / ٤ ، الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٨٠ ، التهذيب ٩ : ٣٦٦ / ١٣٠٥ ، الإستبصار ٤ : ١٩٠ / ٧٠٩ ، الوسائل ٢٦ : ١٢ أبواب موانع الإرث ب ١ ح ٤.
(٢) في المطبوع من المختصر (٢٦٣) : أو.
(٣) منهم الفاضل في التحرير ٢ : ١٧١ ، والكاشاني في المفاتيح ٣ : ٣١٢ ، والهندي في كشف اللثام ٢ : ٢٧٨.
(٤) السرائر ٣ : ٢٧٠ ، والمسالك ٢ : ٣١١ ؛ وانظر الكفاية : ٢٨٩.
(٥) انظر كفاية الأحكام : ٢٨٩.
(٦) الكافي ٧ : ١٤٤ / ٣ ، التهذيب ٩ : ٣٦٩ / ١٣١٧ ، الوسائل ٢٦ : ٢١ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٢.