مالك بن أعين الآتية في المسألة الثانية (١) من المسائل الستّ الملحقة (٢).
وهي وإن لم تنهض حجة على تمام المدّعى من تقديم الأبعد على القريب مطلقاً ، ولو كان ضامن جريرة ؛ لاختصاص الأوّل بتقديم ذي القرابة عدا الأولاد والزوجة على الأُمّ النصرانيّة ، والثاني بتقديم ابني الأخ والأُخت على الأولاد ، وهما في ذوي الأنساب خاصّة ، إلاّ أنّها ناهضة عليه بعد ضمّ الإجماع ، وعدم القول بالفرق.
( و ) فحوى النص الدالّ على أنّه ( لو لم يكن ) للمسلم ( وارث مسلم فميراثه للإمام ) عليهالسلام ، فإنّ ثبوت أولويّة إرثه عليهالسلام من الكافر بولاية الذي هو متأخّر عن أنواع الولاء يستلزم إرث من قبله منه من اولي الولاء الذين منهم ضامن الجريرة بطريق أولى ، كما لا يخفى ، والنص هو الصحيح المشار إليه سابقاً ، الوارد في إسلام الكافر على الميراث قبل قسمته.
وقريب منه الصحيح الآخر : في رجل مسلم قُتِل وله أب نصراني ، لمن تكون ديته؟ قال : « تؤخذ ديته فتجعل في بيت مال المسلمين ؛ لأنّ جنايته على بيت مال المسلمين » (٣) فتأمّل.
ويعضدهما عموم النصوص الدالّة على أنّ الإمام عليهالسلام وارث من لا وارث له (٤) ، بناءً على أنّ ورثة المسلم الكفّار لا يرثونه كما مرّ ، فهم بالإضافة إليه بحكم العدم ، ولا خلاف فيه أيضاً بين الأصحاب ظاهراً ، وبه
__________________
(١) في النسخ : الثالثة ، والصواب ما أثبتناه.
(٢) تأتي في ص : ٢١٧.
(٣) الفقيه ٤ : ٢٤٣ / ٧٧٥ ، التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٢ ، الوسائل ٢٦ : ٢٢ أبواب موانع الإرث ب ٣ ح ٦.
(٤) الوسائل ٩ : ٥٢٣ أبواب الأنفال وما يختص بالإمام ب ١ ، وج ٢٦ : ٢٤٦ أبواب ولاء ضمان الجريرة ب ٣.