صرّح بعض أصحابنا (١).
( و ) اعلم أنّ الحكم بأنّ ( الكافر يرثه المسلم إن اتفق ) وارثاً ، مطلقاً ولو كان بعيداً ، وعارضه وارث كافر أقرب منه إلى الميت وأولى ممّا لا إشكال فيه أصلاً ، كما مضى ، فلا وجه لإعادته تارة أخرى.
( و ) لا كذلك الحكم بأنّ الكافر ( لا يرثه الكافر ) فإنّه في الجملة وإن كان لا إشكال فيه أيضاً ، إلاّ أنّه ليس على إطلاقه إجماعاً ، بل يستثني منه ما أشار إليه بقوله : ( إلاّ إذا لم يكن ) له ( وارث ) خاص ( مسلم ) فيرثه الكفار حينئذٍ ، ولذا يتوجّه إعادته بعد فهمه سابقاً ؛ تنبيهاً على أنّ الحكم ليس على إطلاقه ؛ لثبوت التوارث بين الكفّار في صورة الاستثناء ، بلا خلاف فيه ظاهراً ، وصرّح به بعض أصحابنا (٢).
لعموم أدلّة الإرث ، مع سلامته عن المعارض في محلّ البحث ؛ لاختصاصه بما إذا كان هنا وارث خاص مسلم.
ولمرسلة ابن أبي عمير الموثقة كالصحيحة إليه : في يهودي أو نصراني يموت ، وله أولاد غير مسلمين ، فقال : « هم على ميراثهم » (٣).
ولما سيأتي من النص في ميراث المجوس (٤).
وفي الصحيح : « إنّ عليّاً عليهالسلام كان يقضي في المواريث فيما أدرك الإسلام من مال مشرك تركه لم يكن قسم قبل الإسلام ، أنّه كان يجعل للنساء والرجال حظوظهم منه على كتاب الله تعالى وسنّة نبيّه صلىاللهعليهوآلهوسلم » (٥)
__________________
(١) الكفاية : ٢٨٩.
(٢) انظر الكفاية : ٢٨٩.
(٣) التهذيب ٩ : ٣٧٢ / ١٣٣٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٥ أبواب موانع الإرث ب ٥ ح ٣.
(٤) في ص : ٤٧٠.
(٥) الكافي ٧ : ١٤٤ / ١ ، التهذيب ٩ : ٣٧٠ / ١٣٢٤ ، الإستبصار ٤ : ١٩٢ / ٧٢٠ ، الوسائل ٢٦ : ٢٣ أبواب موانع الإرث ب ٤ ح ١.